الحر العاملي
293
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحققين منا على العمل بها ( 8 ) . [ 12051 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه ( 1 ) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بسهمهم ( 2 ) . قال : وفي حديث آخر : بمالهم . أقول : ويدل على بعض المقصود ( 3 ) . 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى . [ 12052 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
--> ( 8 ) المعتبر : 284 . 3 - علل الشرائع : 372 / 1 . ( 1 ) في المصدر : فاعتقة . ( 2 ) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم . ( 3 ) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب . الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 74 / 258 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة . ( 1 ) التوبة 9 : 60 .